محمد هادي معرفة

526

التفسير الأثري الجامع

قوله تعالى : فَإِنْ فاؤُ . . . أي رجعوا إلى قربان النساء . والفيئة تكون بالتكفير عن اليمين « 1 » ومن ثمّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي فحنثهم في يمين الإيلاء مغفور لهم . وفيه إيذان بأنّ الإيلاء - قصدا للإضرار بالمرأة - خرام ، نعم قد يكون مباحا إذا لم تطل مدّته ولم يكن القصد إضرارا بها ، بل نوع تأديب أو غرض آخر كان في صلاحها ، كالخوف على الولد من الغيل « 2 » ، وكالحمية من بعض الأمراض المعدية في الرجل أو المرأة ، فإباحة ذلك حاصلة من أدلّة المصلحة ونفي المضرّة . قال ابن عاشور : وإنّما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس ، لما فيهم من ضعف العزم ، واتّهام أنفسهم بالفلتة في الأمر ، إن لم يقيّدوه بالحلف « 3 » . [ 2 / 6607 ] روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الإيلاء ما هو ؟ قال : « هو أن يقول الرجل لامرأته : واللّه لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : واللّه لأغيظنّك ، فيتربّص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء ، وهو أن يصالح أهله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلّق ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة الأشهر ، ما لم يرفعه إلى الإمام » « 4 » . [ 2 / 6608 ] وعن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل آلى امرأته بعد ما دخل بها ؟ فقال : « إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس

--> الرواية للمناكير . قلت : قد روى يوسف بن محمّد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اللّه معنى هذه القصّة إلّا أنّه لم يذكر فيها عمر بن الخطّاب ! » ؛ الدلائل للأصبهاني : 460 / 387 ، الفصل 24 ، عن جابر ؛ والطارف من الطرفة وهو الشيء الحدث الجديد المستحسن . ويقابله التالد ، وهو الشيء النفيس العتيق ( القديم ) . ( 1 ) لكن روي عن الحسن والنخعي : إذا فاء فلا كفّارة عليه . المصنّف لعبد الرزّاق 6 : 469 ؛ الطبري 2 : 578 . وهذا خلاف المأثور عن الأئمّة . روى ابن بابويه والشيخ والعيّاشي عن الصادق عليه السّلام قال : « كفّر عن يمينه وأمسكها » . ( التهذيب 8 : 8 / 21 ؛ الاستبصار 3 : 254 / 910 ؛ الفقيه 3 : 525 / 4825 ؛ العيّاشي 1 : 132 / 346 ؛ الوسائل 22 : 355 - 356 ) . ( 2 ) الغيل : إرضاع المرأة ولدها وهي حامل ، الأمر الّذي يضرّ بشأن الولد . ( 3 ) التحرير والتنوير 2 : 367 . ( 4 ) الكافي 6 : 132 / 9 ؛ التهذيب 8 : 3 / 4 - 4 ؛ الاستبصار 3 : 253 / 905 - 2 ، كتاب الطلاق ، أبواب الإيلاء ، باب 155 ( مدّة الإيلاء ) .